الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستمناء باليد محرم عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد ويعزر فاعله وسواء حتى لو على صوت الزوجة؛ لقوله تعالى :{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7)} الآية 5 ـ 6 ـ 7/ سورة المؤمنون.
أما إن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة العارمة والتي يخشى أن يقع في فاحشة الزنا أو اللواط فقد نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة وهو قول أحمد وغيره من قبيل ارتكاب أخف الضررين. ولا يجوز تجاوز حد الضرورة والضرورة تقدَّر بقدرها .
قال الشيخ منصور البهوتي – الحنبلي - رحمه الله في : وفي " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 364 ) :
" ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجة حرُم فعلُه ذلك ، وعزِّر عليه ؛ لأنه معصية ، وإن فعله خوفا من الزنا أو اللواط : فلا شيء عليه ، كما لوفعله خوفاً على بدنه ، بل أولى " انتهى
وقال في "الإقناع " ( 4 / 268 ): " ومن استمني بيده خوفاً من الزنا ، أو خوفاً على بدنه : فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ، ولو لأمَة ، ولا يجد ثمن أمة ، وإلا حَرُم ، وعزِّر " انتهى .
وعليه فإن كان الأمر كما تقول أنك تخشى على نفسك الفتنة، فيجوز لك الاسمناء على صوت زوجتك؛ لما تقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها.
قال شيخ الإسلام: والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك . وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي " العنت " وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته . وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة ؛ بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحد ، والصبر عن هذا من [ الواجبات لا من ] المستحبات". اهـ.
وننصحك بتقوى الله ومراقبته، والتحلي بغض البصر والصيام حتى تخفف حدة الشهوة عنده، وتجنب الخروج إلى الأسواق إلا لحاجة، كما عليك الامتناع عن الذهاب إلى الأماكن التي يكثر فيها التعري وليكن خروجك من بيتك لحاجة وبقدر.
إعلم أنه قد قيل في الحشرات أنها تنقسم إلى قسمين على مانقل من كلام الفقهاء من المطولات :
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، والفأرة، والضب، القنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، والعقرب، والحلزون لبري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:
1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.
2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.
3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في المدونة:
( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.
وأما ماذهب إليه ابن حزم
حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.